مرسوم تنفيذي رقم 93-139
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 17
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل في غضون خمسة عشر (15) يوما الى وزير الفلاحة للمصادقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ شهرا بعد تسليمها.
ويقوم بكتابة مجلس التوجيه المدير العام للمعهد.