مرسوم تنفيذي رقم 93-139
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا 3/2 اعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، ينعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية أيام، وعندئد تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.