مرسوم تنفيذي رقم 93-138
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة 1993 . 3
المادة 3
تزاد نسبة %10% على السعر الاساسي لبيع الطماطم الصناعية لوحدات التحويل، المحدد في المادة الاولى اعلاه ب 2,70 دج. وذلك لفائدة الهيئة الخازنة أو الجامعة. وتمثل هذه الزيادة مصاريف الارشاد الفلاحي والمتابعة والدعم التقني للانتاج وتنظيم موسم جمع المحاصيل.