مرسوم تنفيذي رقم 93-138
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة 1993 . 3
المادة الأولى
يحدد السعر الادنى المضمون للطماطم، المخصص للتحويل عند الانتاج، ب 4,50 دج للكيلوغرام.
ويقسط هذا السعر المحدد عند الخروج من وحدة الانتاج حسب الآتي : 2,70 دج ، تمثل سعر الطماطم عند الانتاج، 1,80 دج، تمثل مبلغ علاوة التشجيع التي يدفعها المحول للمنتج زيادة.