مرسوم تنفيذي رقم 93-137
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-137
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-200
مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.