مرسوم تنفيذي رقم 93-137
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
المادة 5
يتكفل بالفارق بين السعر الادني المضمون عند الانتاج والسعر المرجعي الاقصى صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وفقا للتنظيم المعمول به.