مرسوم تنفيذي رقم 93-137
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
المادة 4
يحدد السعر الاقصى المرجعي لحليب الابقار الطازج المقصور استعماله على صناعة الحليب المبستر ب 6,50 دج للتر الواحد.