مرسوم تنفيذي رقم 93-135
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12
المادة 6
يجب أن تكون خضر البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك حسب الآتي :
بالنسبة الى البطاطا : نظيفة وصلبة وسليمة وغير نابتة بالنسبة الى البصل : أن تكون القشرتان الخارجيتان والساق تامة الجفاف وأن لا يزيد طول الساق على أربعة ( 4 ) سنتيمترات، بالنسبة الى الثوم : أن تكون تامة الجفاف (ساقها والقشرة الخارجية للبصلة والقشرة التي تحيط بكل فص من فصوصها ). / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 ه