مرسوم تنفيذي رقم 93-135
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12
المادة 4
يتكفل صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي بالفرق بين أسعار بيع بطاطا الاستهلاك والبذور، المحددة حدودها القصوى في المواد الأولى و 2 و 3 أعلاه، والأسعار الفعلية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به أو يدفعه الى هذا الصندوق المتعاملون المعنيون المكلفون بضبط الأسعار، وذلك حسب الحالة.