مرسوم تنفيذي رقم 93-132
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-132 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 8
الفصل الثاني — اللجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 8
يستلم هذا المعاش في حالة ما اذا كان الشخص المعوق عاجزا عن التنقل أو القيام بأعمال الحياة العادية، الشخص الذي يتكفل به كلية ومباشرة مهما كانت درجة قرابته.
تثبت هوية الشخص الذي يتولى الكفالة الفعلية بالمعوق، كما يأتي :
- اما بتوكيل من المعني اذا كان يتمتع بكامل قدراته العقلية
- واما بتصريح ملزم لشرفه مصدق قانونا يمثل التزاما لهذا الشخص الغير