مرسوم تنفيذي رقم 93-132
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-132 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 8
الفصل الأول — الهدف مجال التطبيق
المادة 2
يفهم من الشخص المعوق، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- شخص مصاب بإعاقة خلقية أو مكتسبة تبلغ نسبتها 100% وتؤدي الى عجز كلي عن العمل،
- شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا كليا الى غيره للقيام باعمال الحياة العادية مثل السقيم الطريح الفراش أو فاقد استعمال الأعضاء الأربعة أو متعدد الاعاقة الحسية ( الصم والعمى الكلي في نفس الوقت ) والمصاب بتأخر ذهني عميق مع اضطرابات مختلفة.