مرسوم تنفيذي رقم 93-132
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-132 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 8
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للخبرة الطبية
المادة 11
تتشكل اللجنة الوطنية كما يأتي :
ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية رئيسا،
- طبيب مختص في الأمراض العقلية
- طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب مختص في جبر كسر العظام،
- طبيب مختص في الجراحة العامة
- طبيب مختص في اعادة استعمال أعضاء الجسم.
و يمكنها أن تدعو أي شخص جدير بأن يساعدها في أعمالها.