مرسوم تنفيذي رقم 93-130
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-130 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 4
المادة الأولى
تضبط قائمة المناطق المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991، وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.