مرسوم تنفيذي رقم 93-129
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-129 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين المنتمين الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ( الى وزارة التكوين المهني
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم رقم 74 53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بمركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ).