مرسوم تنفيذي رقم 93-129
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-129 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين المنتمين الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ( الى وزارة التكوين المهني
المادة 3
يحول الى وزارة التكوين المهني المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز وتسييرها، طبقا للتشريع المعمول به وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية أو التعاقدية التي يخضعون لها عند تاريخ التحويل.