المادة الأولى
تعدل وتمم احكام المواد من 8 الى 17 و 62 و 89 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور اعلاه، كما ياتي :
" المادة 8 : تودع وثائق مسح الاراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من اجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى وشهرها في السجل العقاري، ويتم هذا الايداع عند الانتهاء من عمليات مسح الاراضي لكل قسم او مجموعة اقسام البلدية المعنية.
يثبت كل ايداع منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري ".
" المادة 9 : يكون محضر التسليم المنصوص عليه في المادة السابقة، محل اشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) ايام ، ابتداء من تاريخ ايداع وثائق مسح الاراضي ولمدة اربعة اشهر، بكل وسيلة أو دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكين المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية الاخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري ".
" المادة 10 : ينبغي على كل مالك او حائز، لكي تعد وتسلم له الوثائق المذكورة في المادة السابقة، ان يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه الادارة يحتوي على ما ياتي:
1 ) وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم او كل من الاقسام التي كانت موضوع عمليات مسح الاراضي، مع ذكر موقعها ومحتواها وارقام مخطط مسح الاراضي
2 ) لقب واسم المالك او الحائز الحالي وتاريخ ميلاده و مهنته وموطنه
(3) الامتيازات والرهون العقارية والحقوق العينية والقيود المترتبة على كل عقار، مع ذكر ذوي الحقوق والعقود والاعمال المؤسسة لهذه الحقوق.
يرفق هذا الجدول، عند الاقتضاء، بالسندات والعقود والوثائق الاخرى التي من طبيعتها تبيان اصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار ".
" المادة 11 : يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الاراضي.
يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الامضاء على محضر تسليم وثائق مسح الاراضي.
ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على اساس وثائق مسح الاراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية ".
" المادة 12 : يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة، طبقا للتشريع المعمول به لاثبات حق الملكية.
وينقل المحافظ العقاري تلقائيا، عند الاقتضاء، قيود الامتيازات والرهون العقارية وحقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها ".
" المادة 13 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة اربعة ( 4) اشهر، يجري سريانها ابتداء من يوم الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الاراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للاحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فيما اذا لم يعلم المحافظ العقاري باي اعتراض يتعلق بحق الملكية او فيما اذا سحبت او رفضت الاعتراضات التي تكون قد حدثت ".
" المادة 14 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين (2) يجري سريانها ابتداء من يوم اتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لملاكيها الظاهرين سندات اثبات كافية، وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري ان يبدي رايه في تحديد حقوق الملكية.
ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري ويكون قد اطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق اي شخص معني ".