الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 9
عملا بالمواد 13 و 14 و 28 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب على الهيئة المستخدمة أن تقوم حسب الحالة، بمايأتي : 27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية التكفل بمجموع مصاريف التجهيز وسير مصلحة طب العمل المحدثة في هذه الهيئة المعنية المشاركة في الحالة المذكورة في المادة 4-1 أعلاه، في مصاريف تجهيز مصلحة طب العمل المشتركة بين الهيئات وعملها حسب نسبة عدد العمال الذين تستخدمهم وطبقا للاتفاقية المعدة مقدما،
- المشاركة في الحالتين المذكورتين في المادة 4-2 و 3 أعلاه، في تمويل طب العمل حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقية النموذجية المذكورة في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. :