مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 8
يهم التأهيل المذكور في المادة 16 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، الأطباء العامين أو الاختصاصيين الذين يمارسون أعمال طب العمل أو يطلب منهم ممارستها انتقاليا حتى تاريخ يحدده الوزير المكلف بالصحة.
يسحب هذا التأهيل بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.