مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 7
يخضع احداث مصالح طب العمل المشتركة بين الهيئات لرخصة قبلية من الوزارة المكلفة بالصحة طبقا للمادتين 10 و 17 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.