مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 5
يعد هيكلا مختصا في طب العمل، كما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، كل هيكل يحدث طبقا لأحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويكون نشاطه مقتصرا على طب العمل.
تحدد الاختصاصات الاقليمية والمهنية وعدد الهيئات المستخدمة والاعداد القصوى للعمال الذين يتكفل بهم الهيكل المختص في مقرر أحداث كل هيكل.