الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 3
يحسب الوقت الضروري لأداء طبيب العمل مهمته كما تنص على ذلك المادة 2 السابقة على أساس الميقاتين الأدنيين الآتيين :
- ساعة عمل واحدة في الشهر لكل عشرة ( 10 ) عمال يعملون في موقع شديد الخطورة،
- ساعة عمل واحدة في الشهر لكل خمسة عشر
(15) عاملا يعملون في موقع متوسط الخطورة أو قليلها .
ويمكن الزيادة في الميقاتين المذكورين أعلاه حسب مواصفات طبيعة العمل وحجم الهيئة المستخدمة وموقعها الجغرافي، طبقا للأهداف المسطرة في ميدان التخطيط الصحي.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالعمل وبالصحة، الاشغال التي يكون فيها العمال معرضين لأخطار مهنية.