مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الرابع — رقابة نشاط طب العمل
المادة 38
يعد القطاع الصحي ملخصا لمجموع أعمال طب العمل ويرسله الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.