الفصل الرابع — رقابة نشاط طب العمل
المادة 36
عملا بالمادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، والمذكور اعلاه، يجب أن تأخذ الهيئة المستخدمة آراء طبيب العمل بعين الاعتبار، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- القرارات الطبية تطبيق التشريع المتعلق بالمناصب المخصصة للمعوقين، التبديل في المناصب بسبب إصابة صحة العامل،
- تحسين ظروف العمل العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 ه واذا لم تؤخذ آراء طبيب العمل بعين الاعتبار أمكنه أن يخطر مفتش العمل المختص اقليميا، الذي يدرس الملف مع الطبيب المختص المكلف بوظيفة الرقابة والتفتيش.