مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الرابع — رقابة نشاط طب العمل
المادة 34
يوظف الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش على الصعيد الوطني من بين الاختصاصيين في طب العمل ويعينهم الوزير المكلف بالصحة بقرار .
يحدد قرار التعيين الاختصاص الاقليمي للطبيب المكلف بالرقابة والتفتيش.