مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الرابع — رقابة نشاط طب العمل
المادة 32
عملا بالمادتين 21 و 33 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، يكلف مفتش العمل بالسهر على احترام الهيئات المستخدمة وواجباتها في ميدان طب العمل.
وينصب نشاط الطبيب المكلف بوظيفة الرقابة والتفتيش خصوصا على مهام الرقابة والتفتيش المتعلقة بتنظيم هياكل طب العمل وعملها المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه .