مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الثالث — المساعدون الطبيون والعلاج الاستعجالي
المادة 30
يجب على الهيئة المستخدمة في حالة تنظيم مصلحة طب العمل داخلها، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، أن تضمن في كل وقت مساهمة المساعدين الطبيين المأذون لهم بممارسة ذلك.
واذا كان هناك عمل ليلي وجب أن تضمن خدمة الحراسة.
ويبين الوزير المكلف بالصحة بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.