الفصل الثاني — صلاحيات طبيب العمل
المادة 29
يجب على طبيب العمل أن يحرر، زيادة على التقرير السنوي عن النشاط المذكور في المادة 37 أدناه، الوثائق الآتية على الخصوص :
- الملف الطبي الفردي
- بطاقة الفحص الطبي الفردي سجل النشاط اليومي وفحوص التشغيل والفحوص الدورية والتلقائية وفحوص الاستئناف
- السجل الخاص بالمناصب المعرضة للأخطار،
- سجل التلقيحات في وسط العمل
- سجل الامراض المهنية
- سجل فحوص الورشات يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل محتوى هذه الوثائق وكيفيات إعدادها ومسكها.