مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الثاني — صلاحيات طبيب العمل
المادة 28
عملا بالمادة 54 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يجب على طبيب العمل أن يصرح بجميع حالات الأمراض الواجب التصريح بها والتي يطلع عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب عليه أن يصرح ، زيادة على ذلك، بالأمراض ذات الطابع المهني طبقا للمادة 68 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.