الفصل الثاني — صلاحيات طبيب العمل
المادة 16
يضاف الى المتمهنين الخاضعين لاجراء رقابة طبية خاصة عليهم، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 16 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه العمال المنصوص عليهم في المادة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السابقة، الذين يخضعون لاجراء فحوص دورية وخاصة وهم :
- العمال المعرضون بشكل خاص للاخطار المهنية العمال المعينون في مناصب عمل تتطلب مسؤولية خاصة في ميدان الامن
- العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة
- العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين سنة
- المستخدمون المكلفون بالاطعام المعوقون جسديا وذوو الامراض المزمنة النساء الحوامل والامهات اللائي لهن أطفال تقل اعمارهم عن سنتين ( 2 ).