مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الثاني — صلاحيات طبيب العمل
المادة 14
يخضع كل تحويل في منصب العمل لفحص طبي جديد يهدف الى التأكد من أن العامل أهل لمنصب العمل المرشح لشغله.