الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 12
عملا بالمادة 15 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يتولى الهيكل المكلف خصوصا بطب العمل المهام المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المذكور أعلاه، في اطار أحكام المراسيم الآتية :
المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-26 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكورين أعلاه، فيما يخص القطاع الصحي أو أي هيكل معني المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، المعدل، فيما يخص المراكز الاستشفائية الجامعية.