مرسوم تنفيذي رقم 93-120
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 11
يحدد الوزير المكلف بالصحة بقرار، المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل.