الباب الثالث — تنظيم الصندوق وسيره الإداري › الفرع الاول — تشكيل مجلس الادارة
المادة 4
يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء مجلس ادارة يتكون من واحد وعشرين ( 21 ) عضوا، يحدد تشكيله حسب الآتي :
- 6 ممثلين للمهن التجارية تعينهم المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني
- 4 ممثلين للمهن الزراعية المشكلة في مستثمرات ومؤسسات زراعية من القطاع الخاص تعينهم المنظمات المهنية المعنية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- 4 ممثلين للمهن الحرة على أساس عضو واحد من كل فئة من الفئات الآتية : الصحة، نقابة المحامين ومكاتب الدراسات التقنية والمعماريين، والمالية والمحاسبة تعينهم تباعا منظماتهم المهنية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني
- 4 ممثلين للمهن الحرفية تعينهم المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثلين اثنين للمهن الصناعية تعينهما المنظمات المهنية المعنية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني ممثل واحد لمستخدمي الصندوق تعينه لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-113 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء مجلس إدارة يتكون من ثلاثة وعشرين
(23) عضوا، تحدد تشكيلته كالآتي :
ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية ستة (6) ممثلين للمهن التجارية، تعينهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني
- أربعة (4) ممثلين للمهن الزراعية المشكلة في مستثمرات ومؤسسات زراعية من القطاع الخاص، تعينهم المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، مراسيم