مرسوم تنفيذي رقم 93-119 · ج.ر عدد 33 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6

الباب الثالث — تنظيم الصندوق وسيره الإداري › الفرع الاول — تشكيل مجلس الادارة

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-113 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.