مرسوم تنفيذي رقم 93-117
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان
المادة الأولى
طبقا لأحكام المرسوم رقم 87-143 المؤرخ 16 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف المساحات الارضية المبينة في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، والتابعة لتراب بلديات 24 ذي القعدة عام 1413ه الجريدة الرسمية تلمسان، والمنصورة، وتيرني بني هديل، وبني مستر وعين غرابة، وعين فزة، حظيرة وطنية تحت تسمية " الحظيرة الوطنية بتلمسان ".