مرسوم تنفيذي رقم 93-116
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-116 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
المادة 2
تضاف المادة 536 مكرر في الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 536 مكرر : يمكن تسليم بطاقة ضمان لكل شخص طبيعي له حساب جار بريدي.
تتعهد ادارة البريد والمواصلات بتسديد الصك الذي يقدمه حامل بطاقة الضمان.
تحدد شروط تنفيذ هذه الخدمة وكيفيات ذلك بقرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية ".