مرسوم تنفيذي رقم 93-116
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-116 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات
المادة الأولى
تعدل المادة 536 في الجزء التنظيمي من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، وتحرر كما يأتي :
" المادة 536 : تؤهل ادارة البريد والمواصلات بتغطية عدم كفاية الرصيد العارضة، التي يمكن ملاحظتها، في الحسابات البريدية المفتوحة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
يحدد مبلغ نقائص كشف الحسابات المذكورة أعلاه وشروط تنفيذ هذه الخدمة وكيفيات ذلك، بقرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية ".