مرسوم تنفيذي رقم 93-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-11 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية
المادة الأولى
تعدل أحكام المرسوم رقم 84 365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه المتعلقة بتحديد تكوين بلديتي قنواع والشرايع و مشتملاتهما وحدودهما الاقليمية، بولاية سكيكدة، كما يلي :
تنظيمية تدمج مشاتي بني عمروس وأحلية وأزقار التابعة لبلدية قنواع سابقا من الآن فصاعدا، في تراب بلدية الشرايع بولاية سكيكدة ".