المادة 3
يبين في الحساب رقم 072-302 ما يأتي:
في الايرادات :
تخصيص مالي من الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.
في النفقات :
اعانات لترقية تعاونيات الاسلاك الهاتفية.
ويمكن هذه الاعانات أن تغطي ما يأتي :
خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا كأقصى حد التكاليف الاجتماعية والجبائية والآثار المالية للضمانات القانونية الأساسية الخاصة بتدرج الموظفين المباشرين عملهم في أول يناير سنة 1993 والمكلفين بتسيير التعاونيات في حياتهم المهنية المخصصات المالية لتأسيس رأس مال الشركة و / أو لاقتناء التجهيزات.