مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الاول — احداث الوكالات وتنظيمها › الفرع الاول — الوكالات
المادة 8
يمكن تعديل مقررات احداث الوكالة برفع سقف التسبيق والمصروف الموحد أو تخفيضهما.
كما يمكن أن تمس التعديلات أيضا أبواب الاقتطاع للوكالة.