مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الاول — احداث الوكالات وتنظيمها › الفرع الاول — الوكالات
المادة 4
يحمل مقرر احداث الوكالة البيانات التالية :
- الهدف،
- المقر
- التسمية
- الدليل أبواب النفقات أو حساب الاقتطاع من الايرادات
- المبلغ الاقصى للتسبيق المرخص به للوكيل، 17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية مبلغ النفقة الموحد،
- أجل تقديم الاثباتات.