مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الاول — احداث الوكالات وتنظيمها › الفرع الاول — الوكالات
المادة 2
تمثل الوكالات اجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الايرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكنها، نظرا لحالتها الاستعجالية، انتظار الآجال الطبيعية للاثبات والالتزام والتصفية والأمر بالصرف والدفع.