مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الثالث — المراقبة
المادة 28
يخضع الوكلاء لمراقبة المحاسب العمومي المعين المختص والأمر بالصرف الذي يعملون لديه.
كما يخضعون لتحقيقات المفتشية العامة للمالية 17 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وتحقيقات الاجهزة والسلطات المرخص لها بمراقبة تسيير المحاسب العمومي المعين المختص أو الأمر بالصرف في عين المكان،