مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الثاني — سير الوكالات › الفرع الثاني — وكالات النفقات
المادة 22
يقوم الوكلاء، ضمن نفس الشروط الخاصة بالمحاسبين العموميين، بدفع المبالغ المستحقة للمدينين بالتحويل أو بواسطة صك أو بحوالة بطاقة أو نقدا.