مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الثاني — سير الوكالات › الفرع الثاني — وكالات النفقات
المادة 21
تتحمل مبلغ التسبيق هذا ميزانيات الهيئات العمومية المعنية.
يجمد اعتماد يساوي نفس المبلغ في الباب أو الابواب التي دفعها الوكيل.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذه المادة.