الباب الثاني — سير الوكالات › الفرع الاول — وكالات الايرادات
المادة 17
يدفع الوكلاء الايرادات التي يحصلونها الى المحاسب العمومي المعين المختص.
يتم الدفع نقدا مرة واحدة في الاسبوع على الاقل.
تسلم الصكوك البنكية غداة استلامها، في أقصى أجل الى المحاسب العمومي المعين المختص. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ترسل الصكوك البريدية في نفس الاجل الى مركز الصكوك البريدية الذي يمسك الحساب الجاري البريدي للوكيل أو المحاسب المعين المختص اذا لم يكن الوكيل ذا حساب جار بريدي.