مرسوم تنفيذي رقم 93-108 · ج.ر عدد 30 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8

الباب الثاني — سير الوكالات › الفرع الاول — وكالات الايرادات

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.