مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الثاني — سير الوكالات › الفرع الاول — وكالات الايرادات
المادة 15
لا يمكن أن تحصل الضرائب والرسوم والاتاوى، المنصوص عليها في القوانين الجبائية وقانون الجمارك وقانون الاملاك الوطنية، بواسطة وكالة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يحدد نوع المواد التي تقوم كل وكالة بتحصيلها بمقرر الاحداث المذكور في المادة 4 أعلاه.