مرسوم تنفيذي رقم 93-108
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
الباب الاول — احداث الوكالات وتنظيمها › الفرع الثاني — الوكلاء
المادة 11
يعين الوكيل المعين من بين الاعضاء المرسمين بمقرر من الأمر بالصرف العمومي الذي تأسست لديه الوكالة.
يخضع تعيين الوكيل لاعتماد المحاسب العمومي المعين المختص.