مرسوم تنفيذي رقم 93-106
· ج.ر عدد 30 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-106 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 مجالس شعبية بلدية. الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل 5 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل 5
المادة الأولى
في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق.
تستخلف البلديات التي تم حلها بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.