مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم بما يأتي :
تكوين الموظفين التابعين للادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم لتحسين كفاءتهم وتكوينهم باستمرار، تجديد معلوماتهم لاكتساب كفاءات تقنية وادارية جديدة ترتبط باحتياجات القطاع ومتطلباته.
تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.