الباب السابع — أحكام تطبق على سلك موظفي التفتيش › الفصل الثاني — سلك المفتشين الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 88
يوظف المفتشون الاداريون استنادا الى قائمة تأهيل من بين :
مديري المؤسسات المتخصصة، الذين لهم ست
(6) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة التعليم العالي أو مستوى يعادلها على غرار ما نصت عليه المادة 85-1 أعلاه.
- مقتصدي المؤسسات المتخصصة، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) اشهر تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.